responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 540
أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا، وأما في غير الواجب المعين فيصح [1] لو رجع قبل الزوال.
(مسألة 23): لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها.
(مسألة 24): لا يجوز العدول [2] من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول، بل من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال [3].
____________________
(البروجردي).
* إن لم يحصل له تردد في العزم على الصوم. (كاشف الغطاء).
* إن لم يتردد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان.
(الگلپايگاني).
* هذا إذا كان من مجرد الشك في الصحة والفساد وكان أقصى ما يستتبعه هو العزم على رفع اليد عن إتمامه على تقدير ظهور فساده أما إذا استتبع ذلك ترددا في البقاء على الصوم وعدمه فعلا قبل أن يتبين فساده فالظاهر البطلان.
(النائيني).
[1] الأحوط عدم الاجتزاء به. (الفيروزآبادي).
[2] في إطلاقه نظر. (الحكيم).
[3] في التعليل إشكال. (الإمام الخميني).
* بل لأنه يوم وفق لصومه ولذا صح وإن لم يلتفت إلى الغروب. (الگلپايگاني).
* قد تقدم أنه يجزي ولو لم يعلم إلى الغروب وعليه فهو من باب الاجتزاء.
(الحكيم).
* هذا لا ينافي تحقق العدول. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست