responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 527
والندب ولا سائر الأوصاف الشخصية، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به واشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح [1]، وأما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل [2]، لأنه مناف للتعيين [3] حينئذ، وكذا يبطل إذا كان مغيرا
____________________
القصدية نعم لا يعتبر التعرض لخصوصيات الأمر. (البروجردي).
* يلزم التعرض للقضاء ولكل ما أخذ في متعلق الأمر من الخصوصيات نعم لا يعتبر التعرض لخصوصيات الأمر كالوجوب والندب. (كاشف الغطاء).
* إذا قصد العنوان المتصف بصفتي الأداء والقضاء مع قصد امتثال أمره الفعلي.
(الگلپايگاني).
[1] بل يبطل بذلك وقد تقدم أن الأداء والقضاء من خصوصيات المأمور به لا الأمر. (البروجردي).
* الظاهر أن القضاء والأداء طبيعتان متغايرتان ويترتب على ذلك أنه إذا كان الواجب في الواقع أداءا فتخيل كونه قضاءا وأتى به بقصد أنه قضاءا بطل وكذا العكس، ولو كان ذلك من جهة الاشتباه في التطبيق، نعم في خصوص شهر رمضان إذا أتى بالصوم بتخيل كونه قضاءا صح من رمضان دون العكس.
وكذلك في الفرض الآتي. (الإصفهاني).
* بل لعدم قصد الأمر المتوجه إليه وكذا في الفرض الآتي. (الگلپايگاني).
* منشأ البطلان فيه وفيما بعده هو عدم قصد الأمر لا منافاته لتعيين المأمور به أو كونه مغيرا لنوعه. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست