responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 522
ثانيا، فإن عاد قتل على الأقوى وإن كان الأحوط قتله في الرابعة [1] وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد.
فصل في النية يجب في الصوم القصد إليه [2] مع القربة والإخلاص كسائر العبادات [3]
____________________
* لم يثبت التقدير بحد خاص إلا في رواية ضعيفة في خصوص الجماع.
(الخوئي).
* لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة. (الگلپايگاني).
* لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع. (البروجردي).
* في الجماع وأما في غيره فمنوط بنظر الحاكم. (الشيرازي).
[1] فيه نظر. (الحكيم).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* في كونه أحوط إشكال بل منع. (الخوئي).
[2] بنحو مخصوص به كما سيأتي إن شاء الله وبذلك يمتاز عن سائر العبادات.
(الگلپايگاني).
[3] ويختلف عنها بأن عباديته فاعلية لا فعلية. (الحكيم).
* التي تعلق التكليف فيها بالترك كالاعتكاف والإحرام لا التي تعلق التكليف فيها بالفعل ويكون اللازم كون الفعل ناشئا من النية أما التروك فيكفي فيها مقارنة الترك للقصد فإن للتروك أسبابا لا تتناهى فربما يجتمع مع العزم على الترك عدم المقتضي للفعل فيكون الترك حينئذ مستندا إلى عدم مقتضيه لا العزم على الترك فالواجب على من كلف بترك فعل في مقام الإطاعة أن يعزم
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست