responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 514
فإنه يجب عليه إعادتها قصرا، وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الأثناء أن حكمه القصر، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الأثناء العدول إلى التمام ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقربا وإن تخيل أن الواجب هو القصر لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزئ به لكن الأحوط [1] الإتمام والإعادة بل الأحوط في الفرض الأول أيضا الإعادة قصرا بعد الإتمام قصرا.
(مسألة 8): لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته [2]، وإن كان الأحوط الإعادة [3]، بل وكذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا، والاحتياط بالإعادة [4] في هذه الصورة آكد وأشد.
____________________
[1] هذا الاحتياط لا يترك وكذا ما بعده. (آل ياسين).
* لا يترك في الصورتين لما مر. (الگلپايگاني).
[2] لا يخلو من إشكال وكذا ما بعده. (الحكيم).
[3] بل لا بد منها في هذا الفرض فضلا عما يليه. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني) * بل لا يترك فيها. (الگلپايگاني).
[4] لا يترك. (الحائري).
* بل هو الأقوى. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست