responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 511
في خارجه [1] وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع [2] كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الإعادة أو القضاء [3]، وأما إذا كان ناسيا لسفره [4] أو أن حكم السفر القصر [5] فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، وإن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء، وأما إذا لم يكن ناسيا للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتم صلاته [6] ناسيا وجب عليه الإعادة والقضاء.
(مسألة 4): حكم الصوم [7] فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم
____________________
[1] على الأحوط لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقا إن لم يلتفت في الوقت. (الگلپايگاني).
[2] على الأحوط وكذا في الجهل بالموضوع وفي الفرع الأخير في المتن.
(الإمام الخميني).
[3] عدم وجوب القضاء فيما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غير بعيد. (الخوئي).
[4] ولكن عليه قضاء الصوم. (كاشف الغطاء).
[5] في نسيان الحكم إشكال أحوطه وجوب القضاء عليه أيضا. (الإمام الخميني).
* الناسي للحكم يجب عليه القضاء كالعامد على الأقوى. (البروجردي).
* تقدم أن ناسي الحكم يجب عليه القضاء. (النائيني).
[6] أي جاريا على عادته في التمام ولا يبعد مساواته لناسي السفر. (كاشف الغطاء).
* الأنسب بالمقام ونظائره أن يعبر بالسهو لا النسيان ولكن بعد تساويهما في الحكم فالخطب هين. (النائيني).
[7] في الجهل لا في النسيان فإن الناسي يجب عليه القضاء. (الإمام الخميني).
* إلا أن الناسي يجب عليه قضاء الصوم. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست