responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 508
المستحب [1] أيضا إلا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة [2] إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة.
(مسألة 1): إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفرا [3] وإن كان يصليهما قصرا،
____________________
* فيه إشكال كما مر سابقا فراجع. (آقا ضياء).
* في قوته نظر وفعلها رجاءا خال عن الإشكال. (آل ياسين).
* مر أن عدم السقوط أظهر. (الجواهري).
* قد مر أنه لو أتى بها برجاء المطلوبية كان حسنا. (الحائري).
* مر أن الأقوى عدم السقوط والأحوط قصد الرجاء. (الشيرازي).
* بل الأقوى عدم السقوط ولكن يأتي بها رجاءا وهكذا صوم المستحب.
(الفيروزآبادي).
[1] مشروعية الصوم المستحب في السفر لا تخلو من قوة. (الجواهري).
[2] الأقوى عدم سقوطها. (كاشف الغطاء).
[3] الأولى الإتيان بها رجاءا. (الإمام الخميني).
* على تأمل والأحوط الترك والإتيان بها رجاءا وكذا في المسألة الآتية.
(آل ياسين).
* عدم مشروعية نافلتهما لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* الأحوط إتيانها رجاءا وكذا في صور المسألة الآتية. (الحائري).
* رجاءا وكذا في المسألة الآتية بجميع صورها. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست