(مسألة 1): إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفرا [3] وإن كان يصليهما قصرا،
____________________
* فيه إشكال كما مر سابقا فراجع. (آقا ضياء).
* في قوته نظر وفعلها رجاءا خال عن الإشكال. (آل ياسين).
* مر أن عدم السقوط أظهر. (الجواهري).
* قد مر أنه لو أتى بها برجاء المطلوبية كان حسنا. (الحائري).
* مر أن الأقوى عدم السقوط والأحوط قصد الرجاء. (الشيرازي).
* بل الأقوى عدم السقوط ولكن يأتي بها رجاءا وهكذا صوم المستحب.
(الفيروزآبادي).
[1] مشروعية الصوم المستحب في السفر لا تخلو من قوة. (الجواهري).
[2] الأقوى عدم سقوطها. (كاشف الغطاء).
[3] الأولى الإتيان بها رجاءا. (الإمام الخميني).
* على تأمل والأحوط الترك والإتيان بها رجاءا وكذا في المسألة الآتية.
(آل ياسين).
* عدم مشروعية نافلتهما لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* الأحوط إتيانها رجاءا وكذا في صور المسألة الآتية. (الحائري).
* رجاءا وكذا في المسألة الآتية بجميع صورها. (الشيرازي).
* في قوته نظر وفعلها رجاءا خال عن الإشكال. (آل ياسين).
* مر أن عدم السقوط أظهر. (الجواهري).
* قد مر أنه لو أتى بها برجاء المطلوبية كان حسنا. (الحائري).
* مر أن الأقوى عدم السقوط والأحوط قصد الرجاء. (الشيرازي).
* بل الأقوى عدم السقوط ولكن يأتي بها رجاءا وهكذا صوم المستحب.
(الفيروزآبادي).
[1] مشروعية الصوم المستحب في السفر لا تخلو من قوة. (الجواهري).
[2] الأقوى عدم سقوطها. (كاشف الغطاء).
[3] الأولى الإتيان بها رجاءا. (الإمام الخميني).
* على تأمل والأحوط الترك والإتيان بها رجاءا وكذا في المسألة الآتية.
(آل ياسين).
* عدم مشروعية نافلتهما لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* الأحوط إتيانها رجاءا وكذا في صور المسألة الآتية. (الحائري).
* رجاءا وكذا في المسألة الآتية بجميع صورها. (الشيرازي).