responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 504
في مكان مترددا في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوما ثم بعده يتم ما دام في ذلك المكان ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا، حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة.
(مسألة 36): يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى، وهكذا فيقصر [1] إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.
(مسألة 37): في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردده في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة [2] وإن كان الأحوط [3]
____________________
[1] لو كان تردده بعد بلوغ المسافة ولعله المراد. (الجواهري).
[2] بل لا يخلو عن الإشكال والاحتياط بعدم الاكتفاء كما ترى والأحوط الجمع في اليوم الأخير. (آل ياسين).
* بل ضعيف. (الحكيم).
* فيه إشكال بل منع والأحوط الجمع في اليوم الواحد بعده. (الخوئي).
* القوة ممنوعة. (الشيرازي).
* الأقوى عدم الإلحاق. (الفيروزآبادي).
[3] بل الأحوط الجمع في يوم الثلاثين. (الخوانساري).
* بل الأحوط في الثلاثين الجمع. (الگلپايگاني).
* بل هو الأقوى فلو كان ابتداء تردده من أول يوم من الهلالي إلى هلال الآخر واتفق نقصانه لم يتم صلاته إلا إذا أكمله من الآخر. (كاشف الغطاء).
* بل الأحوط هو الجمع في يوم الثلاثين. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست