responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 502
الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط [1] أو في أثنائها إذا شك في الركعات، وإن كان الأحوط فيه [2] الجمع بل وفي الأجزاء المنسية [3].
(مسألة 35): إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان [4]:
____________________
[1] فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (النائيني).
* فيه إشكال بل العود إلى القصر هنا لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* الرجوع إلى القصر فيما إذا كان الشك بين الاثنين والأزيد لا يخلو عن قوة وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع. (البروجردي).
* الظاهر الرجوع إلى القصر حينئذ. (الحكيم).
* الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرض. (الإمام الخميني).
* إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها رجع إلى القصر على الأظهر.
(الخوئي).
* الرجوع إلى القصر فيما لو كان العدول قبل صلاة الاحتياط أو في أثنائها لا يخلو من قوة ويجب عليه صلاة الاحتياط إلا فيما كان شكه بين الاثنين والأربع. (الجواهري).
[2] لا يترك. (الگلپايگاني، الشيرازي).
* لا يترك فيه وفي الأجزاء المنسية. (الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط بل يمكن القول بعدم وجوب صلاة الاحتياط في بعض الصور كما لو كان الشك بين الاثنين والأربع فيبني على الاثنين قصرا ويبقى عليه. (كاشف الغطاء).
[3] لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها. (الخوئي).
[4] بل صورة واحدة إذ لا معنى للتقييد فيما ذكر من الفرض. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست