(مسألة 35): إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان [4]:
____________________
[1] فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (النائيني).
* فيه إشكال بل العود إلى القصر هنا لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* الرجوع إلى القصر فيما إذا كان الشك بين الاثنين والأزيد لا يخلو عن قوة وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع. (البروجردي).
* الظاهر الرجوع إلى القصر حينئذ. (الحكيم).
* الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرض. (الإمام الخميني).
* إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها رجع إلى القصر على الأظهر.
(الخوئي).
* الرجوع إلى القصر فيما لو كان العدول قبل صلاة الاحتياط أو في أثنائها لا يخلو من قوة ويجب عليه صلاة الاحتياط إلا فيما كان شكه بين الاثنين والأربع. (الجواهري).
[2] لا يترك. (الگلپايگاني، الشيرازي).
* لا يترك فيه وفي الأجزاء المنسية. (الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط بل يمكن القول بعدم وجوب صلاة الاحتياط في بعض الصور كما لو كان الشك بين الاثنين والأربع فيبني على الاثنين قصرا ويبقى عليه. (كاشف الغطاء).
[3] لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها. (الخوئي).
[4] بل صورة واحدة إذ لا معنى للتقييد فيما ذكر من الفرض. (البروجردي).
* فيه إشكال بل العود إلى القصر هنا لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* الرجوع إلى القصر فيما إذا كان الشك بين الاثنين والأزيد لا يخلو عن قوة وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع. (البروجردي).
* الظاهر الرجوع إلى القصر حينئذ. (الحكيم).
* الظاهر الرجوع إلى القصر في هذا الفرض. (الإمام الخميني).
* إذا عدل في أثناء صلاة الاحتياط أو قبلها رجع إلى القصر على الأظهر.
(الخوئي).
* الرجوع إلى القصر فيما لو كان العدول قبل صلاة الاحتياط أو في أثنائها لا يخلو من قوة ويجب عليه صلاة الاحتياط إلا فيما كان شكه بين الاثنين والأربع. (الجواهري).
[2] لا يترك. (الگلپايگاني، الشيرازي).
* لا يترك فيه وفي الأجزاء المنسية. (الخوانساري).
* لا يترك هذا الاحتياط بل يمكن القول بعدم وجوب صلاة الاحتياط في بعض الصور كما لو كان الشك بين الاثنين والأربع فيبني على الاثنين قصرا ويبقى عليه. (كاشف الغطاء).
[3] لا يترك الاحتياط إذا عدل قبل الإتيان بها. (الخوئي).
[4] بل صورة واحدة إذ لا معنى للتقييد فيما ذكر من الفرض. (البروجردي).