responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 487
(مسألة 18): إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت فإن كانت مما يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماما ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام [1] وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما، وإن كان الأحوط الجمع [2] حينئذ ما دام لم يخرج، وإن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثم عدلت عن النية قبل إتيان صلاة تامة رجعت إلى القصر فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام.
(مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه، وليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما، وكذا إذا صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول [3] لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده [4].
____________________
* أو تعدل عن القصد قبل أن تصلي رباعية. (كاشف الغطاء).
[1] فيه إشكال. (الحائري، الگلپايگاني).
* لعموم النص وانصرافه إلى الأداء بدوي لو سلم. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال بل منع فإن الظاهر من الرواية استناد إتمام الصلاة إلى نية الإقامة حالها بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر والمفروض أن لزوم التمام في القضاء ليس كذلك. (الخوئي).
[2] هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[3] تقدم الاشكال فيه. (النائيني). [4]
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست