responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 486
الغفلة [1] عن الإقامة وإن كان الأحوط [2] الجمع بعد العدول حينئذ، وكذا في الصورة الأولى.
(مسألة 17): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام، وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممن يتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثم جن ثم أفاق وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا [3].
____________________
التمام فيها وقع لخصوصية المكان لا للإقامة. (كاشف الغطاء).
* مشكل غايته. (آل ياسين).
[1] هذا الفرض لا يتصور وقوعه بدون الغفلة عنها ولا يترك الاحتياط فيه.
(البروجردي).
* عدم الكفاية والرجوع إلى القصر في هذه الصورة لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
* لا يتصور الفرض مع الالتفات. (الحكيم).
* الظاهر أن كلمة ولو هنا زائدة. (الگلپايگاني).
[2] لا يترك الاحتياط في المسألتين. (الحائري).
* لا يترك في الصورتين وإن كان تعين القصر لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* ولكن التقصير لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
[3] أو تعدل عن القصد قبل إتيان رباعية تامة. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست