responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 484
بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الإجمالي كاف [1] في تحقق الإقامة، لكن الأحوط [2] الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط.
(مسألة 14): إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى وإن لم يكن عالما به حين القصد [3] بل وإن كان عالما بالخلاف، لكن الأحوط [4] في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم
____________________
قصرا قبل ذلك مطلقا وكذا التابع لرفقائه. (النائيني).
[1] على الأقوى والاحتياط حسن لكنه لا يجب هنا. (الجواهري).
* إذا لم يكن تردد في ذات الزمان. (الحكيم).
[2] بل الأقوى فيهما بل وفي الفرع الآتي عدم خروجه عن حكم القصر لعدم اليقين بالمقام في حقهم الذي هو جزء المناط أيضا في وجوب القصر. (آقا ضياء).
[3] الظاهر عدم الكفاية. (الإمام الخميني).
* عدم الكفاية مع عدم العلم لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* فإنه قاصد لواقع المقام عشرة أيام وإن لم يقصد عنوانه نعم إذا قصد الإقامة من يوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر واحتمل نقصانه بيوم وصادف أنه لم ينقص لم يكف ذلك في الحكم بالتمام والفرق بين الصورتين لا يكاد يخفى.
(الخوئي).
[4] هذا الاحتياط غير لازم. (الجواهري).
* لا يترك. (الخوانساري).
* الأحوط اللازم. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست