responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 479
أيام لم ينقطع حكم السفر، كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيام، ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي الحلة وبغداد ونحوهما، ولو كان البلد خارجا عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلة منه إذا كانت المحلات منفصلة، بخلاف ما إذا كانت متصلة إلا إذا كان كبيرا جدا [1] بحيث لا يصدق وحدة المحل، وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنية [2] ونحوها.
(مسألة 8): لا يعتبر في نية الإقامة [3] قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض
____________________
* الاعتبار إنما هو بوحدة البلد وكبره لا ينافيها كما تقدم. (الخوئي).
* الكبر لا يضر مع الاتصال إلا إذا كان خلاف العادة كأن يكون بين المحلات مثلا فراسخ. (الگلپايگاني).
* الظاهر أن العبرة بوحدة البلد مهما بلغ من الكبر والاحتياط لا ينبغي تركه.
(الشيرازي).
[2] بالنسبة إلى جانبيها وأما محلاتهما فلم يتحقق أنها كذلك. (النائيني).
* فاللازم قصد الإقامة في واحدة منها. (الفيروزآبادي).
[3] كلما يقدح في الإقامة في الابتداء يقدح إذا بدا له في الأثناء قبل أن يصلي صلاة تامة. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست