responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 472
أو غيرهما، سواء كان مسكنا لأبيه وأمه ومسقط رأسه أو غيره مما استجده، ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه، نعم يعتبر فيه الإقامة فيه [1] بمقدار يصدق عليه عرفا أنه وطنه، والظاهر أن الصدق المذكور [2] يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات، فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل، فلا يشترط الإقامة ستة أشهر [3] وإن كان أحوط [4] فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام.
(مسألة 1): إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان ولم يكن قابلا للسكنى كما
____________________
[1] اعتبار ذلك فيما اتخذه مقرا أبديا له غير معلوم نعم في المستجد منه ربما يعتبر إقامته فيه مقدارا معتدا به عرفا فإن ذلك يختلف حسب اختلاف العلائق والشؤون فقد يتخذ محلا للاستراحة والاستجمام أو النزهة أو مباشرة مزارعه وأملاكه ويجعل فيه أثاثا وإدارة بل وقد يجعل فيه زوجة وخادما فيكون وطنا ثانيا له بعد تكرر تردده إليه مرتين أو ثلاث فيتم بمجرد الوصول إليه وإن لم ينو الإقامة ومنه ما لو اتخذ له مصيفا أيام الحر في رؤوس الجبال فيتم إذا وصل إليه صيفا بعد التكرر ويقصر إذا اتفق له المرور به شتاء وهكذا كل ما هو من هذا القبيل. (كاشف الغطاء).
* فيه تأمل فلا يترك الاحتياط بالجمع في أول الإقامة. (الحكيم).
[2] بل الظاهر كفاية التلبس مع قصد التوطن. (الشيرازي).
[3] في صدقه بأقل من الإقامة ستة أشهر إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع قبلها. (الخوانساري).
[4] هذا الاحتياط ضعيف. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست