responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 437
فلا يوجب التمام، بل يجب معه القصر والإفطار.
(مسألة 27): إذا كان السفر مستلزما لترك واجب كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك فهل يوجب التمام أم لا؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك ففي الأول يجب التمام [1] دون الثاني، لكن الأحوط الجمع في الثاني.
(مسألة 28): إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية [2] أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر [3]، وإن كان
____________________
[1] فيه تأمل للتشكيك في استفادة هذا المقدار من الأخبار إذ المقدار المتيقن منها هو صورة المقدمية للتوصل به إلى الحرام وأما صورة الملازمة المحضة فاندراجها في النصوص إشكال لا يخلو الاحتياط بالجمع حينئذ عن وجه فلا يترك. (آقا ضياء).
* الظاهر وجوب القصر. (الحكيم).
* لكي لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع فيه أيضا. (الإمام الخميني).
* إذا كان بحيث لا يتمكن من تركه عادة إلا بذلك وإلا فالاحتياط لا يترك.
(النائيني).
[2] في صدق سفر المعصية في ركوب الدابة الغصبية إشكال وأشكل منه ما إذا استصحب مال الغير بغير إذنه أو لبس ثوبا مغصوبا بل لا يبعد سريان الإشكال إلى المشي في الأرض المغصوبة أيضا فإن المدار على كون السفر معصية من حيث كونه سفرا وهو غير متحقق في تلك الصور كلها بل السفر فيها مقارن للمعصية. (كاشف الغطاء).
[3] بل الأقوى فيه التمام. (الفيروزآبادي، الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست