responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 426
ويجب الاستخبار مع الإمكان [1] نعم في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب.
(مسألة 18): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي على التمام بل لو ظن ذلك فكذلك [2]، نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر [3] خصوصا لو ظن العدم، لكن الأحوط في صورة الظن
____________________
[1] على الأحوط. (النائيني، البروجردي، الفيروزآبادي، الگلپايگاني).
* قد مر الإشكال فيه. (آقا ضياء).
* على الأحوط وفي العدم قوة. (آل ياسين).
* الأظهر عدم وجوبه. (الجواهري).
* بل الأقوى عدم وجوب الاستخبار. (الحائري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم الوجوب بل يبقى على التمام حين يتبين الحال. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط والأظهر عدم الوجوب. (الخوئي).
[2] في حجية الظن نظر بل الأصل بمنزلة اليقين بالعدم فيترتب عليه آثار القصر وإن كان الأحوط الجمع أيضا بل لا يترك. (آقا ضياء).
* إذا كان بحيث لا يتحقق قصد المسافة مع الظن بل ومع الشك. (الجواهري).
[3] بل الظاهر التمام وإن ظن العدم ما لم يبلغ حد الاطمئنان كما في المسألة الآتية. (آل ياسين).
* بل الظاهر هو الإتمام إلا إذا كان الشك ناشئا من احتمال حدوث مانع يمنعه من التبعية غير معتد به عند العقلاء. (البروجردي).
* الأقوى التمام إلا مع العلم أو الاطمئنان بعدم المفارقة. (الحائري).
* إذا حصل له العزم على استمرار السفر. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست