responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 425
بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص.
(مسألة 16): مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير، فيقصر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام وإن كان ذلك اختيارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر [1]، كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه، والأحوط [2] في هذه الصورة أيضا الجمع.
(مسألة 17): لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة [3] كالزوجة والعبد، أو قهرا [4] كالأسير والمكره ونحوهما، أو اختيارا كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام،
____________________
وتوهم أن المنصرف من الشك غير الاطمئنان منظور فيه وحينئذ فلا بد في أمثال المقام من ملاحظة حصول اليقين أو ما يقوم مقامه عند الشرع أو العقلاء مع عدم ردعهم بأصل أو أمارة وبدونهما لا مجال لإجراء أحكام القصر عليه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[1] بل يقصر. (الشيرازي).
[2] لا يترك للتشكيك في صدق أحد العنوانين على مثله اجتهادا. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الحكيم).
* الاقتصار على القصر لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[3] مع العزم على الإطاعة. (آل ياسين).
[4] فالمراد بالقصد هنا ليس القصد المنبعث عن الإرادة والاختيار بل ما يعمه والجزم بقطعها ولو بقسر قاسر ومثله قصد الإقامة. (كاشف الغطاء).
* لو كان مسلوب الاختيار فالأقوى التمام. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست