responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 414
المنسيين ولا صلاة الاحتياط.
ومنها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
ومنها: أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا في صلاة الاستسقاء وعلى قول في صلاة الغدير.
ومنها: جواز قطعها اختيارا.
ومنها: أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور، وإن كان في إطلاقه إشكال.
فصل في صلاة المسافر لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما، وأما شروط القصر فأمور:
الأول: المسافة [1] وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب أربعة [2] أو أزيد بل مطلقا [3]
____________________
[1] الشرط قصد قطع المسافة لا قطعها فلو قصد قطعها وعدل في الأثناء صح ما صلاه قصرا قبل إتمامها فلا وجه لجعل المسافة شرطا وقصدها شرطا آخر.
(كاشف الغطاء).
[2] يعتبر في المسافة الملفقة عدم كون الذهاب أقل من أربعة فراسخ على الأقوى نعم لا يعتبر ذلك في الإياب بعد كون المجموع ثمانية. (البروجردي).
[3] يعتبر في التلفيق أن يكون أربعة ذاهبا وأربعة جائيا أما إذا نقص الذهاب أو الإياب عن أربعة فوجوب الإتمام لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست