responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 405
الشمس ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان.
(مسألة 2): لا يتعين فيها سورة مخصوصة، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله، وفي الرابعة قل هو الله أحد.
(مسألة 3): يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين.
(مسألة 4): يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداء وقضاء فعن الصادق (عليه السلام) " صل صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل أو نهار وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر " والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر، ويحتمل أنه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة، ويحتمل أنه ينوي النافلة [1] ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضا وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أو لا؟ قولان، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأولين [2] ودعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة [3]، ومع ذلك الأحوط الترك.
(مسألة 4): يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من
____________________
[1] ولعله أظهر الاحتمالات أحوطها للنافلة. (آل ياسين).
[2] بالنسبة إلى أولهما فيه نظر. (الحكيم).
[3] مجرد جواز الذكر لا بقصد الجزئية لا يجدي في الاجتزاء عن صلاة جعفر وبقصدها لا يجوز في الفريضة ووجههما واضح. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست