responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 403
المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن [1] وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت [2].
(مسألة 6): عن الكفعمي أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال: وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى، وفي الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشرا، ثم الدعاء المذكور، وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى.
(مسألة 7): الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما بل قبلهما أيضا بناء على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة [3]، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما وإلا فلا إشكال [4].
فصل في صلاة جعفر (عليه السلام) وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة، وهي من المستحبات الأكيدة، ومشهورة بين العامة والخاصة، والأخبار متواترة فيها، فعن أبي بصير
____________________
[1] بعد الفراغ من الدفن على الأحوط. (آل ياسين).
[2] وليلة الدفن أيضا فلا يتوهم. (آل ياسين).
* والأولى الجمع ولعله المراد. (الشيرازي).
[3] وحيث إن المسألة لا تخلو عن الإشكال فالأحوط تأخيرهما عن العشاءين.
(آل ياسين).
[4] بل على إشكال في المنذورة مطلقا كما مر في محله. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست