responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 40
الفرار، أو الدابة من الشراد [1] ونحو ذلك، وقد يجب [2] كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه، وقد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع، وقد يجوز [3] كدفع الضرر المالي الذي لا يضره تلفه، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير [4] وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.
(مسألة 1): الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة [5] إذا لم تكن منذورة
____________________
[1] ولو لخوف المشقة في إمساكها وهذه الموارد منصوص عليها في الأخبار وكذا القطع لقتل الحية التي يتخوفها وكذا لو نسي كيسه أو متاعا يخاف ضياعه.
(كاشف الغطاء).
[2] وجوبه الشرعي في أمثال ما ذكر ممنوع وكذا الاستحباب فيما ذكر. (الإمام الخميني).
[3] لا يبعد جوازه في مطلق الحاجات العرفية وإن كان الأحوط الاقتصار على الضرورات. (الإمام الخميني).
[4] في الحكم بالكراهة إشكال. (الخوئي).
* إن كان يسيرا لا يعتد به كأربع حبات حنطة أو لقمة من الخبز فهو غير جائز فإنه كالقطع الاختياري بل فيه نوع خسة ورذالة وإن كان يسيرا يعتد به فالقطع جائز بلا كراهة. (كاشف الغطاء).
[5] والأقوى جوازه وقد مر عدم صيرورة النافلة واجبة بالنذر وشبهه. (الإمام الخميني).
* الأقوى الجواز. (الحكيم).
* وإن كان الأقوى الجواز وكذا النافلة المنذورة بالخصوص يجوز قطعها وفي الفرق بين النافلتين المنذورتين خفاء. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست