responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 352
السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى [1] ويتم، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام [2].
الرابعة والعشرون: إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان
____________________
* ومثله ما لو تذكر بعد أن ركع للاحقة نسيان ركوع السابقة وسجدتيها فإنه يكون الركوع الذي أتى به متعينا للسابقة ويأتي بالسجدتين بل لو تذكر ذلك بعد أن أتى بالركوع والسجدتين أو سجدة واحدة للاحقة فيكون ما أتى به من الركوع والسجود محسوبا للسابقة بل وكذا لو تذكر في هذه الفروض نسيان الركوع وسجدة واحدة من السابقة بناءا على ما هو الحق خلافا للمشهور من أنه لا تبطل إلا إذا سجد السجدتين معا لا سجدة واحدة نعم لو ذكر ذلك بعد ركوع اللاحقة وسجدتيها يلزم من الاحتساب المذكور زيادة سجدة لكنها لا تبطل الصلاة مع عدم العمد والسر في جميع ذلك إن قصد الأولى أو الثانية في الركعات وأبعاضها لا يغير الواقع عما هو عليه والمخالفة فيه لا تقدح في الصحة فلو أتى بالركعة بعنوان أنها أولى وهي ثانية أو بالعكس لم يكن له أثر ولا ضرر ثم إن الحكم المذكور جار في كثير من الفروض المذكورة حتى مع الدخول في أفعال الركعة الثالثة أو أقوالها ما لم يركع ركوعها. (كاشف الغطاء).
[1] في الاحتياج إلى هذا القصد نظر جدا لعدم قصديتها. (آقا ضياء).
[2] لا يترك. (البروجردي).
* وهو غير لازم. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* استحبابا. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست