responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 306
الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط [1].
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها وهي في مواضع:
الأول: الشك بعد تجاوز المحل وقد مر تفصيله.
الثاني: الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان، وقد مر الكلام فيه أيضا.
الثالث: الشك بعد السلام الواجب وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين، سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس، أو الثلاث والخمس بطلت [2]، لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة [3]، نعم لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس، أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى، والاثنتين في الثانية، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث، ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه بعد في الأثناء، حيث إن السلام وقع في
____________________
[1] لا يترك. (الخوئي، الحائري، الگلپايگاني).
* بل لا يخلو من قوة. (الحكيم).
[2] بل تصح مع الإتيان بالناقص ولا تجب الإعادة على الأقوى. (الجواهري).
[3] الظاهر أنه لا أثر لهذا العلم الإجمالي بمجرده والبطلان إنما هو من جهة كون الشك المزبور من الشكوك الغير المنصوصة كما أشرنا إليه آنفا. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست