responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 30
على الأحوط [1] لأمور الدنيا وأما البكاء للخوف من الله ولأمور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال [2]، والظاهر أن البكاء اضطرارا أيضا مبطل نعم لا بأس به إذا كان سهوا [3] بل الأقوى عدم البأس به [4] إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته.
الثامن: كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة [5] والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف [6] للصلاة، ولا فرق بين العمد والسهو [7] وكذا السكوت الطويل الماحي، وأما الفعل القليل الغير
____________________
[1] عدم إبطاله لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* والأقوى عدمه. (الجواهري).
[2] بل هو جوهر الصلاة وروحها وقطرة منه تطفي بحارا من النار كما في سلام الله عليه لأنه من أفضل القربات فلا تشمله الأخبار الناهية عن البكاء.
(كاشف الغطاء).
[3] محل تأمل. (البروجردي).
* إلا أن يوجب الخروج عن صورة المصلي. (الگلپايگاني).
[4] فيه تأمل لشبهة انصراف الدليل عن مبطليته. (آقا ضياء).
[5] الميزان ما هو الماحي للصورة عند المتشرعة وفي إطلاق بعض الأمثلة مناقشة. (الإمام الخميني).
[6] في تحقق المنافاة في جميع مراتب المذكورات إشكال. (الخوئي).
[7] على الأحوط. (الجواهري).
* الأقوى في السهو عدم البطلان. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست