responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 27
الابتداء بالسلام.
(مسألة 37): يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ [1] ونحوهما من أهل المنبر، ويكفي رد أحد المستمعين.
(مسألة 38): يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب سلام عليكم: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بل يحتمل ذلك فيها أيضا، وإن كان الأحوط الرد بالمثل [2].
(مسألة 39): يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول: الحمد لله، أو يقول: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله بعد أن يضع [3] أصبعه على أنفه، وكذا يستحب تسميت [4] العاطس
____________________
[1] مع قصدهما التحية. (الگلپايگاني).
* إذا سلم تحية لأهل المجلس. (الإمام الخميني).
* والأخرس سلامه بالإشارة ويجب الرد له بمثلها حتى يفهمه ويكفي رده في سقوط الواجب عن الغير ولو سلم على جماعة وفيهم المصلي وكان مقصودا معهم فأجاب أحدهم فهل يجوز للمصلي الرد أيضا أم لا وجهان من الإطلاق ومن الانصراف والثاني أحوط. (كاشف الغطاء).
[2] لا يترك. (الحكيم).
* بل الأحوط الاكتفاء في الرد بمجرد صيغة السلام ولو أضاف المسلم إلى سلامه كلمة ورحمة الله ونحوها. (الخوئي).
[3] أي العاطس. (الإمام الخميني).
[4] التسميت الدعاء بالخير والبركة وعند تغلب أنه بالسين لأنه من السمت القصد والمحجة وعند أبي عبيدة بالشين وهو بالنسبة إلى العاطس من السنن الأكيدة ولا فرق في استحبابه بين كون العاطس مؤمنا أو مخالفا أو كافرا
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست