responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 26
سلام [1]، من دون عليك.
(مسألة 33): المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي وأصحاب الخيل على أصحاب البغال، وهم على أصحاب الحمير، والقائم على الجالس، والجماعة القليلة على الكثيرة، والصغير على الكبير، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب [2] وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا.
(مسألة 34): إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده.
(مسألة 35): إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما.
(مسألة 36): إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب [3] ولا يكفي سلامه الأول [4] لأنه لم يقصد الرد بل
____________________
[1] حصول الاحتياط به مشكل وإن ورد في بعض الأخبار. (البروجردي).
[2] ليس من المستحب في المستحب بل الاستحباب في حقهم آكد منه في حق غيرهم. (البروجردي).
* بل تأكد في الاستحباب. (الحكيم).
* ليس من قبيله كما لا يخفى بل من قبيل آكدية الاستحباب. (الإمام الخميني).
* يعني أن الاستحباب فيهم آكد من غيرهم. (الگلپايگاني).
[3] على الأحوط (آل ياسين).
[4] الأقرب الكفاية لأن كلا منهما حيا الآخر فيتحقق الرد بالتكافؤ والتقابل وليس الغرض إلا ذلك. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الجواهري، الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست