responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 23
بالخير، أو مساك الله بالخير لم يجب الرد، وإن كان هو الأحوط [1]، ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد [2] بقصد الدعاء [3].
(مسألة 28): لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة فالأحوط [4]
____________________
لصحيحة عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام والبادئ بالسلام أولى بالله ورسوله وظاهره العموم لما تضمن السلام أم لا بل والأحوط وجوب الرد في إبلاغ السلام فإذا قال لك رجل فلان يقرؤك السلام تقول له عليك وعليه السلام كما في قول الصادق (عليه السلام) لمن بلغه السلام عن ابن أبي يعفور وفي بعض الآثار أنه أمانة فإذا لم يبلغه لم يؤد الأمانة إلى أهلها. (كاشف الغطاء).
[1] لا يترك في غير الصلاة وأما فيها فالأقرب الترك ومر أن قصد الدعاء ليس بأحوط. (البروجردي).
[2] بل الأحوط تركه والأولى أن يدعو له بغير المخاطبة. (الخوئي).
[3] مع ترك المخاطبة كما مر. (آل ياسين).
* مع ترك المخاطبة على الأحوط كما تقدم. (النائيني).
* قد مر الإشكال. (الحائري).
* قد عرفت النظر فيه. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى مبطلية مخاطبة غير الله مطلقا فلا يرد الجواب في الصلاة.
(الإمام الخميني).
* قد مر الاشكال فيه. (الگلپايگاني).
[4] بل الأقوى وجوب رده بتقديم السلام بقصد التحية ومر ما في الاحتياط.
(الإمام الخميني).
* الأحوط رد السلام بأي صيغة من المحتملات وإتمام الصلاة ثم الإعادة كما مر. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست