responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 218
قام وأتى بها، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم [1] ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها، وكذا لو نسي أزيد من ركعة.
____________________
[1] لا يخفى أن الصور هنا ثلاثة فإما أن يتذكر بعد السلام نقصان ركعة قبل فعل ما يبطل عمدا وسهوا فعليه الإتمام بركعة وسجدتي السهو وإن تذكرها بعد فعل ما يبطلها عمدا لا سهوا كالقهقهة والكلام ونحوهما فالأصح أنها كالأولى يتمها بركعة وإن تذكر بعد فعل المبطل مطلقا كالحدث فعليه الاستئناف هذا إذا سلم بزعم التمام وانكشف الخلاف أما لو سلم للبناء على الأكثر ثم ظهر النقص فهل يأتي بالناقص مفصولا أو موصولا أو يعيد من رأس وجوه والاحتياط بإتيانه مفصولا وموصولا ثم الإعادة ومثله ما لو سلم على النقص جهلا بالحكم جهلا معذورا فيه إن لم نقل بالإجزاء في مثله ولو صلى بتخيل دخول الوقت وسلم بتخيل التمام فانكشف الخلاف فيهما وكذا لو سلم بزعم التمام ثم انكشف جديد ويستكشف من هذا عدم كون السلام محللا بل هو كالسلام السهوي في غير محله ويتفرع على هذا فروع كثيرة كنسيان الركوع والسجدتين من الركعة الأخيرة أو هما فقط أو هو فقط أو هو وسجدة أو هي وحدها أو مع التشهد أو التشهد وحده ولم يذكر إلا بعد التسليم والحق أن ما كان نقصه موجبا للبطلان فحكمه حكم نسيان الركعة وما لا يكون كذلك كالسجدة والتشهد أو هما فالقضاء. (كاشف الغطاء).
* ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام. (الگلپايگاني).
* ويسجد سجدتي السهو لزيادة التسليم والتشهد. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست