responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 213
(مسألة 10): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة [1]، وإن كان هو الأحوط [2] وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.
(مسألة 11): إذا زاد ركعة [3] أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة [4]، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع
____________________
هو الغاصب. (الخوئي).
* الفرق بين الغاصب وغيره غير واضح ولعله من جهة ظن الرضا في غيره دونه. (كاشف الغطاء).
* لا يترك في الغاصب. (الگلپايگاني).
[1] لا لحديث لا تعاد فإن السجود أحد الخمسة بل لقصور أدلة الشرطية عن إثباتها مطلقا والقدر المتيقن حال الالتفات والعلم والعمد. (كاشف الغطاء).
[2] لو كان نجسا فالاحتياط لا يترك كما تقدم. (النائيني).
* لا يترك كما مر. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* قد مر تفصيل الكلام في ذلك. (الخوئي).
* وقد مر منا الإشكال في ذلك فليراجع. (آل ياسين).
* لا يترك فيما لا يصح السجود عليه لنجاسته. (الگلپايگاني).
[3] ليس المدار في البطلان على الركعة بل على الركوع أو السجدتين فمتى تحقق زيادة أحدهما بطلت سواء تحققت الركعة أم لا. (كاشف الغطاء).
[4] قد مر الحكم في زيادة تكبيرة الإحرام سهوا. (الجواهري).
* بناء على ما يقول المشهور تبطل مع كل شفع وتصح في كل وتر وقد تقدم البحث فيه. (كاشف الغطاء).
* الظاهر أن زيادتها سهوا لا تبطل الصلاة. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست