responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 212
التفصيل سابقا.
(مسألة 8): إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط، وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية [1] وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك.
(مسألة 9): إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان [2]، وإن كان أحوط [3] فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب [4].
____________________
* تقدم أن الأحوط الإتمام ثم الإعادة. (البروجردي).
* قد مر الحكم فيه تفصيلا. (الجواهري).
* وأشير إلى مواقع النظر فراجع. (الحائري). [1] تقدم التفصيل. (البروجردي).
* قد مر الحكم فيها. (الجواهري).
* مر الإشكال في نسيانها. (الإمام الخميني).
* لو صلى في غير المأكول سهوا فالأظهر البطلان ولو كان جهلا بالموضوع فالأقرب الصحة. (النائيني).
* على تفصيل تقدم في مبحث اللباس. (الحكيم).
[2] ما لم يؤد إلى الإخلال بشرائط الأركان كالاستقرار في حال تكبيرة الإحرام أو الركوع أو السجود مثلا. (الحائري).
[3] لا يترك في مسألة المحاذاة. (البروجردي).
[4] لو كان نسيانه ناشئا عن عدم المبالاة بالغصب وإجراء المغصوب مجرى مال نفسه فالأظهر البطلان. (النائيني).
* تقدم مرارا أن البطلان فيه لا يخلو عن قوة. (البروجردي).
* إذا كان منشأ النسيان عدم مبالاة الغاصب فالظاهر هو البطلان وإلا فحكمه حكم غيره، وفي حاشية أخرى منه: الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست