responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 211
للصورة [1].
(مسألة 5): إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.
(مسألة 6): إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء [2].
(مسألة 7): إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا [3] بطلت، وكذا إن كان جاهلا بالحكم [4] أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء [5] مع سعة الوقت وإن علم بعد الفراغ صحت. وقد مر
____________________
الاحتياط كما مر. (الجواهري).
[1] إذا أتى بها لا بعنوان أنها منها. (الإمام الخميني).
[2] على تفصيل تقدم في مبحث القبلة. (الحكيم).
* مر أن عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط بالقضاء في الاستدبار. (الشيرازي).
* على ما مر تفصيله. (الگلپايگاني).
* على ما تقدم تفصيله. (النائيني).
[3] المراد بالسهو النسيان يعني كان عالما فنسي فصلى أما السهو بمعنى الغفلة وعدم الالتفات أصلا وهو الجهل فلا بطلان. (كاشف الغطاء).
[4] مر التفصيل في الجاهل بالحكم والموضوع. (الشيرازي).
* هذا إذا كان جهله عن تقصير. (الخوئي).
[5] والأصح الصحة مع إمكان التبديل أو التطهير. (كاشف الغطاء).
* ولم يتمكن من الإزالة مع بقاء التستر وعدم المنافي على الأقوى. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست