responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 208
أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره [1] ولم يتدارك بالتكرار متعمدا.
(مسألة 3): إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركني كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار [2] أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة وإن كان الإخلال بسائر (بترك سائر) الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصا فالأحوط [3] الإلحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه [4].
____________________
[1] إذا لم يعلم بابتلائه به وإلا ففيه إشكال وإن تدارك. (الحكيم).
[2] أو ما بينهما كما تقدم. (البروجردي).
* أو ما بينهما على الأحوط كما تقدم. (الحكيم).
* أو ما بينهما كما في العمد. (الگلپايگاني).
* لو انحرف الجاهل بالحكم أزيد مما تقدم جواز التعمد فيه وجب الإعادة أو القضاء ولو إلى ما بين اليمين والشمال على الأقوى. (النائيني).
[3] لا يترك هذا الاحتياط. (الإمام الخميني).
* لا يترك إلا في الجهر والإخفات وفي الإتمام في موضع القصر على ما يأتي.
(الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
* لا يترك. (الأصفهاني).
* بل هو الأقوى في أكثر موارده. (الجواهري).
[4] بل الأقوى خلافه لاختصاص لا تعاد بقرينة تعليل ذيله المختص بصورة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست