responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 205
وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر.
(مسألة 18): يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميزين [1].
(مسألة 19): إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها منفردا أو جماعة [2]، وأما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى منفردا ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماما كان أو مأموما، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة [3]، كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة، لكن القدر المتيقن الصورة الأولى [4]، وأما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فيشكل
____________________
* هذا الاحتياط لا يترك كما مر. (الإصفهاني).
* وقد مر أنه لا يترك. (آل ياسين).
* بل هو الأظهر كما مر. (الخوئي).
[1] بل الأحوط ترك الاقتداء مع تحقق المانع بهم. (آل ياسين).
[2] استحباب الإعادة لاحتمال الخلل غير معلوم نعم لا بأس بها رجاءا.
(الحائري).
* لو أعادها منفردا فالأحوط أن يكون برجاء المطلوبية. (النائيني).
* رجاءا. (الگلپايگاني).
[3] محل تأمل. (البروجردي).
* لا يبعد استحبابها إماما. (الگلپايگاني).
* لو أعادها في هذه الصورة فالأحوط أن يكون برجاء المطلوبية. (النائيني).
* الأحوط الإتيان بها رجاءا. (الحائري).
[4] بل الأحوط الاقتصار عليها. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست