(مسألة 13): يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا [2]، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
(مسألة 14): يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة [3] للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.
(مسألة 15): يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتديا به [4]، ولا ينقص من أجرهم شئ.
(مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها.
(مسألة 17): الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية [5]
____________________
* الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام. (الإمام الخميني).
* مراعيا لعدم انمحاء صورة الصلاة بل الأحوط جر الرجلين. (الگلپايگاني).
[1] الأحوط جر الرجلين. (النائيني).
[2] إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة فالأفضل تقديم الصلاة منفردا على الصلاة جماعة على الأظهر. (الخوئي).
[3] مع اجتماع شرائط الجماعة. (النائيني، الگلپايگاني).
[4] أي المصلين الذين اقتدوا به. (الفيروزآبادي).
[5] لا يترك للنهي عنه في النص القابل للحمل على دفع توهم الإيجاب. (آقا ضياء).
* لا يترك كما مر. (البروجردي).
* مر أن الأقوى وجوب تركها. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* مراعيا لعدم انمحاء صورة الصلاة بل الأحوط جر الرجلين. (الگلپايگاني).
[1] الأحوط جر الرجلين. (النائيني).
[2] إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة فالأفضل تقديم الصلاة منفردا على الصلاة جماعة على الأظهر. (الخوئي).
[3] مع اجتماع شرائط الجماعة. (النائيني، الگلپايگاني).
[4] أي المصلين الذين اقتدوا به. (الفيروزآبادي).
[5] لا يترك للنهي عنه في النص القابل للحمل على دفع توهم الإيجاب. (آقا ضياء).
* لا يترك كما مر. (البروجردي).
* مر أن الأقوى وجوب تركها. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).