responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 199
(مسألة 4): إذا رأى من عادل كبيرة [1] لا يجوز الصلاة خلفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه، فيخرج عن العدالة بالمعصية، ويعود إليها بمجرد التوبة.
(مسألة 5): إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به [2]، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول، كما لا يجب إحراز أنه في أي ركعة كما مر.
(مسألة 6): القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرة واحدة في كل ركعة وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد فيشكل الاغتفار فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين [3]
____________________
[1] ولا محمل صحيح لارتكابها. (الإمام الخميني).
* بل وصغيرة مع العمد والالتفات التفصيلي لحرمتها. (كاشف الغطاء).
[2] بل لا يبعد صحة الاقتداء رجاءا مع انكشاف كونه فريضة يومية. (الخوانساري).
[3] فيما زاد على السجدة الواحدة للمتابعة في كل سجدة إشكال. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست