responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 198
فواتها [1] ففيه إشكال [2] من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم.
(مسألة 2): إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل [3].
(مسألة 3): إذا اقتدي المغرب بعشاء الإمام وشك في حال القيام أنه الرابعة أو الثالثة ينتظر حتى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتى يتبين له الحال، فإن كان في الثالثة أتى بالبقية [4] وصحت الصلاة، وإن كان في الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل واحد من الزيادات [5] من قوله: " بحول الله " وللقيام وللتسبيحات إن أتى بها أو ببعضها.
____________________
* بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجردا عن الذكر ونحوه وأما معه فلا تفوت الموالاة لأن كل ما ذكر الله به فهو من الصلاة. (الخوئي).
[1] ولكن إذا اشتغل بالذكر أو القرآن أو الدعاء فلا تفوت الموالاة إلا إذا كان الفصل كثيرا جدا بحيث خرجت عن صورة الصلاة. (الگلپايگاني).
* لو اشتغل بالذكر والدعاء ونحوهما فالظاهر عدم فوات الموالاة به بل لا يبعد جواز الانتظار حينئذ ولو فرض فواتها. (النائيني).
[2] بل منع. (آل ياسين).
* قوي إذا كان فواتها ماحيا لصورة الصلاة وإلا فضعيف. (الحكيم).
[3] لا يبعد رجوع المأموم إلى حفظ الإمام. (الجواهري).
[4] مع رابعة الإمام وكذا في الفرض الثاني يتشهد ويسلم معه. (البروجردي).
[5] على الأحوط كما يأتي. (البروجردي).
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب فيها نعم لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه. (الإمام الخميني).
* استحبابا. (الفيروزآبادي، الجواهري).
* وجوبه لكل زيادة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
* على الأحوط لا سيما لزيادة القيام. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست