responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 193
(مسألة 91): الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب، لا على وجه اللزوم والإيجاب، حتى في أولوية الإمام الراتب [1] الذي هو صاحب المسجد، فلا يحرم مزاحمة الغير له [2] وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد [3] وقفا لا ملكا له [4] ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.
(مسألة 20): يكره [5] إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحد شرعي بعد توبته [6] ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم [7] بل الأولى عدم إمامة كل ناقص [8] للكامل، وكل كامل للأكمل.
____________________
[1] فيه إشكال والاحتياط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لا يترك. (الخوئي).
* الأحوط تقديم الإمام الراتب. (الشيرازي).
[2] لكنه قبيحة بل ربما تكون مخالفة للمروة. (الإمام الخميني).
* ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهنا في الدين أعاذنا الله من شرور أنفسنا. (الگلپايگاني).
[3] أي مكان الصلاة. (الفيروزآبادي).
[4] وإن كان في تصور ملكية المسجد إشكال. (الحائري).
* فلا يكون مسجدا. (الگلپايگاني).
[5] تقدم الاحتياط في بعضها. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط في الأولين والمحدود. (الإمام الخميني).
[6] تقدم الإشكال في إمامته. (الحكيم).
* الاحتياط بعدم الائتمام به لا يترك. (الخوئي).
[7] بل مطلقا في بعضهم. (الإمام الخميني).
[8] قد مر أن ذلك هو الأحوط إذا كان موجبا لنقص في أفعال الصلاة وأقوالها
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست