responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 191
وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به [1]، أو من اقتداء جماعة مجهولين به، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمينان للشخص من أي وجه حصل، بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل [2]، لا من الجهال، ولا ممن يحصل له الاطمينان والوثوق بأدنى شئ كغالب الناس.
(مسألة 16): الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه [3].
(مسألة 17): الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، وإن كان غيره أفضل منه، لكن الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضا تقديم الأفضل، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات.
(مسألة 18): إذا تشاح الأئمة [4] رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض
____________________
[1] والظاهر كفاية اقتداء العدلين وإن لم يحصل به الاطمئنان. (الحائري).
[2] بعد فرض الاطمئنان في الشرط تأمل بل منع. (الشيرازي).
* بل مطلقا. (الخوئي).
[3] في غاية الإشكال. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لكن لا يترتب عليه آثار الجماعة على الأقوى. (الخوئي).
* لكن لا يجوز ترتيب أحكام الجماعة. (الحكيم).
* لكن لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا اتفق له الرجوع في الشك إلى المأمومين. (الگلپايگاني).
[4] الأحوط الأولى ترك الصلاة خلف جميعهم نعم إذا تشاحوا في تقديم صاحبهم وكل يقول تقدم يا فلان ينبغي للقوم ملاحظة المرجحات وينبغي للأئمة أيضا ذلك. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست