responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 190
في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار [1]، أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع [2].
(مسألة 14): إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها [3] إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين، بل وشهادة عدل واحد [4] بعدمها.
(مسألة 15): إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان كفى، بل يكفي الاطمينان [5] إذا حصل من شهادة عدل واحد [6]،
____________________
[1] أو بالعقاب أو شدد عليه تشديدا عظيما. (الإمام الخميني).
[2] حين نزول الآية أو عند أصحاب المعصومين (عليهم السلام) بحيث يعلم تلقي ذلك منهم (عليهم السلام). (الگلپايگاني).
[3] بل يكفي شهادة واحد عدل أو ثقة. (الخوئي).
[4] في الاكتفاء بخبر الواحد في الموضوعات نظر لثبوت عموم ردعهم بمفهوم رواية المسعدة في الشرعيات. (آقا ضياء).
* فيه نظر وتأمل. (الأصفهاني).
* فيه منع. (الحكيم).
* بناء على اعتبار خبر العدل الواحد في نحو المقام وهو أحوط. (آل ياسين).
* فيه تأمل. (الجواهري).
* معارضة عدل واحد غير قادحة. (الحائري).
* فيه إشكال بل منع. (الإمام الخميني، الشيرازي).
[5] في الاكتفاء بالاطمئنان نظر لعدم ثبوت حجيته خصوصا في الموضوعات.
(آقا ضياء).
[6] بل من اقتداء عدل واحد فضلا عن عدلين أو أكثر. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست