responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 188
نعم يجوز إمامته لمثله [1] وإن كان الأحوط [2] الترك خصوصا مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة [3].
(مسألة 8): يجوز إمامة المرأة لمثلها [4]، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.
(مسألة 9): يجوز إمامة الخنثى للأنثى [5] دون الرجل، بل ودون الخنثى.
(مسألة 10): يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ [6].
(مسألة 11): الأحوط [7] عدم إمامة الأجذم والأبرص، والمحدود
____________________
[1] فيه إشكال وكذا في تاليها. (الإصفهاني).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
[2] لا يترك. (الإمام الخميني).
[3] عدم الوجوب أقرب. (الجواهري).
[4] في غير صلاة الميت إشكال. (الگلپايگاني).
[5] إذا أتت بوظيفتي الرجل والمرأة. (الحائري).
* إذا أتت الخنثى بوظيفة الرجل والأنثى. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
[6] بناءا على مانعية الفسق وإلا ففي إمامتهم حتى على الشرعية إشكال خصوصا على المسقطية ووجه الكل ظاهر بمقتضى الأصول براءة واشتغالا. (آقا ضياء).
* محل إشكال بل عدم الجواز لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* مشكل. (الگلپايگاني، الحائري).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال نعم لا بأس بها تمرينا. (الخوئي).
[7] لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني).
* لا يترك في المحدود مطلقا. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست