responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 187
وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله [1] مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد [2] عند محل الاختلاف فيقرأ لنفسه بقية القراءة، لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا [3].
(مسألة 5): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية، إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها، وإن كان المأموم أفصح منه.
(مسألة 6): لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو الأحوط [4]، نعم يجب [5] ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا [6].
(مسألة 7): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره [7] وإن كان ممن لا يحسن،
____________________
* بل مع عدمه أيضا. (الخوئي).
[1] بل هو بعيد جدا. (الخوئي).
[2] بل وإن لم ينو الانفراد. (الشيرازي).
[3] بل مطلقا كما مر. (آقا ضياء).
* لا يجب هذا الاحتياط. (الجواهري).
[4] لا يترك. (الحائري).
[5] على الأحوط. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني، الحكيم).
* على الأحوط كما تقدم. (النائيني).
* تقدم أن عدم وجوبه لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[6] قد مر الحكم فيه. (الجواهري).
[7] إذا كان لا يتمكن إلا من مثل صلاة الأخرس جاز. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست