responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 186
(مسألة 2): لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره [1]، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
(مسألة 3): لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن [2] القراءة في غير المحل الذي يتحملها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبة التي لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
(مسألة 4): لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه [3]، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز، وإن كان الأحوط [4] العدم بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن [5]
____________________
[1] مر الكلام فيه آنفا. (الإمام الخميني).
* في غير المتيمم وصورة الجهل به واختصاص النص بهما. (آقا ضياء).
[2] فيه إشكال. (الإمام الخميني).
* فيه أيضا إشكال لإمكان دعوى إطلاق لا يؤم المقيد المطلقين وهكذا في الفرع الآتي بالنسبة إلى الأذكار الواجبة. (آقا ضياء).
[3] على الأحوط. (النائيني).
* لا يبعد الجواز. (الشيرازي).
[4] لا يترك فيه وفيما بعده. (البروجردي، الإمام الخميني).
[5] الظاهر عدم لزومه. (الجواهري).
* بل مطلقا فيبقى منفردا بلا إخلاله بوظيفته. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست