responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 182
بعد الإتمام [1].
(مسألة 36): إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه [2].
(مسألة 37): لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه [3]، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا
____________________
[1] لا يترك الاحتياط بالإعادة وكذا لو التفت بعد الفراغ نسيان الإمام للقراءة.
(الحائري).
[2] فيه أيضا نظر بعد فرض صحة صلاتهم ولو منفردا وعدم لزوم محذور آخر أيضا ولكن مع ذلك الاحتياط لا يترك. (آقا ضياء).
* بل الأحوط. (النائيني).
* بل لا يجب وإن وجب عليه قطع الصلاة فينفردون أو يقدمون غيره.
(آل ياسين).
* بمعنى أنه لا يجوز له البقاء على العمل بل يجب عليه الاستخلاف والخروج.
(البروجردي).
* فيه نظر نعم الأحوط الاستخلاف. (الحكيم).
* بل الظاهر عدم وجوبه لكن لا يجوز له البقاء على الإمامة. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* فيه إشكال بل منع نعم هو أحوط. (الخوئي).
* بل هو الأحوط. (الشيرازي).
* بل الظاهر عدم الوجوب نعم لا يجوز له البقاء على العمل فيستخلف مع التمكن ويخرج وإلا فيخرج بلا استخلاف. (الگلپايگاني).
[3] في إطلاقه نظر بل الأصح التفصيل بين ما إذا كان رأيه مخالفا للواقع وعمله
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست