responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 181
المأموم صحت صلاته [1] حتى لو كان المنسي ركنا [2] إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة، وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله، وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه [3] حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة [4] في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع، وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة
____________________
[1] إذا لم يزد ركنا متابعة بعد نسيان الإمام فيما إذا كان المنسي ركنا لعدم الاغتفار حينئذ. (الإمام الخميني).
* الحكم بصحة الصلاة في هذا الفرض منوط بعدم تحقق المبطل لصلاته منفردا وإن كان ترك القراءة. (الفيروزآبادي).
[2] مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن بعنوان المتابعة على إشكال فيه أيضا كما أشرنا. (آقا ضياء).
[3] في هذا يشكل قصد الانفراد. (البروجردي).
[4] الأقوى في نسيان الإمام القراءة بقاء القدوة ووجوب القراءة على المأموم والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الإصفهاني).
* إذا كان المنسي قراءة لا يبعد أن يقرأ ويبقى على إتمامه. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان في العدم قوة وهل يقرأ المأموم حينئذ وجهان أحوطهما القراءة بقصد القربة المطلقة. (آل ياسين).
* لو أمكنه القراءة ثم اللحوق فلا تجب نية الانفراد ظاهرا. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست