____________________
[1] إذا لم يزد ركنا متابعة بعد نسيان الإمام فيما إذا كان المنسي ركنا لعدم الاغتفار حينئذ. (الإمام الخميني).
* الحكم بصحة الصلاة في هذا الفرض منوط بعدم تحقق المبطل لصلاته منفردا وإن كان ترك القراءة. (الفيروزآبادي).
[2] مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن بعنوان المتابعة على إشكال فيه أيضا كما أشرنا. (آقا ضياء).
[3] في هذا يشكل قصد الانفراد. (البروجردي).
[4] الأقوى في نسيان الإمام القراءة بقاء القدوة ووجوب القراءة على المأموم والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الإصفهاني).
* إذا كان المنسي قراءة لا يبعد أن يقرأ ويبقى على إتمامه. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان في العدم قوة وهل يقرأ المأموم حينئذ وجهان أحوطهما القراءة بقصد القربة المطلقة. (آل ياسين).
* لو أمكنه القراءة ثم اللحوق فلا تجب نية الانفراد ظاهرا. (الشيرازي).
* الحكم بصحة الصلاة في هذا الفرض منوط بعدم تحقق المبطل لصلاته منفردا وإن كان ترك القراءة. (الفيروزآبادي).
[2] مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن بعنوان المتابعة على إشكال فيه أيضا كما أشرنا. (آقا ضياء).
[3] في هذا يشكل قصد الانفراد. (البروجردي).
[4] الأقوى في نسيان الإمام القراءة بقاء القدوة ووجوب القراءة على المأموم والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الإصفهاني).
* إذا كان المنسي قراءة لا يبعد أن يقرأ ويبقى على إتمامه. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان في العدم قوة وهل يقرأ المأموم حينئذ وجهان أحوطهما القراءة بقصد القربة المطلقة. (آل ياسين).
* لو أمكنه القراءة ثم اللحوق فلا تجب نية الانفراد ظاهرا. (الشيرازي).