responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 178
في هذه الصورة هذا، ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم [بالظن الاجتهادي] [1] وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا [2] سواء كان الإمام جاهلا [3] أو ناسيا [4] أو عالما [5].
(مسألة 34): إذا تبين بعد الصلاة [6] كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة [7]
____________________
[1] قد مر وجه الإشكال فيه. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
* بل الظاهر العدم إذا كان موجبا لبطلان صلاة الإمام. (الحكيم).
* فيه إشكال كما مر. (الخوانساري).
* بل يشكل الاقتداء مطلقا. (الحائري).
[2] في الجاهل بالحكم عن تقصير إشكال. (الگلپايگاني).
* الأحوط الاقتصار في ذلك على ما إذا علم المأموم بجهل الإمام بوجود ذلك الشئ في بدنه أو ثوبه. (النائيني).
[3] في صورة النسيان مع الشك في رأي الإمام إشكال. (الإمام الخميني).
* في الصورتين إشكال. (الفيروزآبادي).
[4] الأحوط عدم الاقتداء فيما إذا كان عالما. (الجواهري).
[5] أما إذا تبين ذلك قبل الصلاة ولكنه نسي فائتم به وذكر بعد الفراغ ففي الصحة إشكال وإن كان عموم حديث لا تعاد يقتضي الصحة ولكن لا يترك بالإعادة.
(كاشف الغطاء).
* انكشاف البطلان لا يخلو عن الإشكال بل لا يبعد صحة الجماعة واغتفار ما يغتفر فيها على إشكال فيما لو سها الإمام بزيادة ركن أو نقيصته. (النائيني).
* على إشكال أحوطه الإعادة مع الإخلال بوظيفة المنفرد مطلقا عدا القراءة فإنه لا يقدح إخلاله بها على الأقوى في المقام. (آل ياسين).
* بل الظاهر صحة الجماعة. (الحائري).
* هذا ممنوع والأقوى صحة صلاته جماعة فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة.
(الإمام الخميني).
* لا تبعد الصحة جماعة. (الشيرازي).
[2] بل وإن زاد لأن ظاهر الأدلة هو صحتها جماعة لا فرادى فيظهر منها المعتبر في الجماعة هو الإمام الحافظ لاجتماعهم المحرز أوصافه وصلاته بالأمارات والأصول وإن تبين بعد مخالفتها للواقع. (البروجردي).
* بل وإن زاد ركنا أو نحوه. (الخوانساري).
* بل في الحكم بصحة صلاته جماعة في غير تارك الركن وجه بحيث لا يضر به زيادة الركن للمتابعة نظرا إلى حمل جواب الإمام في الرواية على ما هو مرتكز السائل من سؤاله عن صحة صلاتهم جماعة خصوصا مع عدم بعد ابتلائهم في طول هذه المدة بزيادة الركن للمتابعة فترك استفصاله (عليه السلام) عن هذه الجهة أيضا شاهد للمدعى اللهم إلا أن يدعى انصراف مانعية الزيادة عما يأتون به بعنوان عود ركوعهم الأول تبعا لبقاء ركوع إمامهم بحيث لا يقصدون بمثله جزئية الركوع المأتي به بنحو الاستقلال كما أشرنا إليه آنفا كما لا يخفى. (آقا ضياء).

* لم يرد في الأصل
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست