responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 172
عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة [1]، ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن.
(مسألة 28): الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها، ولكن قيل بالاختصاص [2] بغير الثنائية.
(مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا [3] فيبقى على نية الاقتداء [4] وإلا فينوي
____________________
الاشتغال بالجماعة. (الحائري).
[1] لا يترك. (الحائري).
* لا يترك وكذا ما لم يطمئن بدرك الجماعة مع إتمام النافلة. (الگلپايگاني).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).
* جواز قطعها حينئذ لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[2] هذا غير بعيد. (البروجردي).
* وهو وجيه. (الحكيم).
[3] يعني عرف المتشرعة. (الحكيم).
[4] الأحوط قصد الانفراد في التخلف عن السجدة أو السجدتين وكذا في التشهد إذا استلزم تداركه التخلف في ركن. (الحائري).
* مر أن الأحوط قصد الانفراد فيما إذا كان التخلف موجبا لفوات المتابعة.
(الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست