responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 168
بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.
(مسألة 22): يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كان الصلاة جهرية، سواء كان في القراءة الاستحبابية [1] كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلا [2] أو ناسيا لم تبطل صلاته [3]، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة [4] كما في سائر موارد وجوب الإخفات.
____________________
* لأنه من صغريات ترك المتابعة عمدا. (آقا ضياء).
* في الحمد وأما في السورة والقنوت فمشكل. (الگلپايگاني).
* لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* محل إشكال. (الخوانساري).
* لكنه تنقلب صلاته فرادى وكذا الحال في تعمد القنوت بل لا يبعد ذلك في الصورة الأولى أيضا. (الخوئي).
* بل يتمها بنية الانفراد على الأحوط فيه وفيما قبله. (آل ياسين).
[1] على الأحوط. (الحائري).
[4] بعيد. (الإصفهاني).
* محل إشكال. (الإمام الخميني).
* محل تأمل. (الخوانساري).
* مشكل. (الگلپايگاني).
* عدم الاستحباب لا يخلو من قوة. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست