responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 167
(مسألة 20): المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها، أو قبل إتمامها، وإن أمكنه إتمامها [1] قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره، وإن كان الأحوط [2] قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق [3] في الركوع، فمع الاطمينان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها [4] ولا يقطعها.
(مسألة 21): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته [5]، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك [6]
____________________
[1] وكذا لو رآه راكعا فأحرم جاز له الركوع معه وإن علم أنه لو قرأ الفاتحة أدركه قبل رفع رأسه منه على الأقوى. (كاشف الغطاء).
[2] لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط ولو من جهة استصحاب وجوبها بل وعدم شمول دليل المسقط لهذه الصورة فيكفيه إطلاق دليله. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل الأحوط المبادرة إلى الركوع ولو مع الاطمئنان إلا إذا لم يضر إتمام السورة بالمبادرة عرفا. (الحائري).
[3] بل فوت المتابعة. (الحكيم).
* هذا فيما إذا كان التخلف بمقدار لا يضر بالمتابعة العرفية. (الخوئي).
[4] ما لم يستلزم التأخر الفاحش. (الگلپايگاني).
[5] ولكن يصير منفردا أو تبطل الجماعة. (الفيروزآبادي).
[6] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا تعمد عدم الإدراك ولم يأت بوظيفة المنفرد. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست