responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 165
الإمام فيهما وسمع قراءته، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة [1] وركع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط [2] إتمامها واللحوق به [3] في السجود أو قصد الانفراد [4] ويجوز له قطع الحمد [5] والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة [6].
(مسألة 19): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها،
____________________
[1] إن لم يتمكن من شئ منها وإلا وجب الميسور منها. (كاشف الغطاء).
[2] الأقوى جواز إتمامها واللحوق بالسجود وإن كان قصد الانفراد جائزا.
(الإمام الخميني).
* بل الأقوى قطع الحمد والركوع معه أو قصد الانفراد ولا يجب في الأول إعادة الصلاة. (الفيروزآبادي).
* في كونه أحوط نظر. (الحكيم).
[3] الأحوط الاقتصار عليه وأحوط منه إعادة الصلاة معه أيضا. (الگلپايگاني).
* الأحوط قصد الانفراد. (الحائري).
[4] هذا عندي أقرب الوجوه ولكن ينبغي معه الاحتياط بالإعادة أيضا.
(البروجردي).
* بل المتعين حينئذ قصد الانفراد فرارا عن احتمال مخالفة الواقع. (آقا ضياء).
* وهو الأحوط وما عداه لا يخلو عن إشكال. (آل ياسين).
* الأحوط اختياره. (الخوئي).
* هذا هو الأحوط. (النائيني).
[5] محل إشكال. (الخوانساري).
[6] عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوة. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست