responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 164
أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا [1].
(مسألة 17): إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود [2] إلى القيام، لكن يترك القنوت [3] وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهد معه. وهكذا في نظائر ذلك.
(مسألة 18): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد [4] أو يأتي بالتسبيحات، وإن قرأ
____________________
[1] صحة الاقتداء في أمثال ذلك لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* بل صحة الاقتداء في أمثال ما ذكر محل إشكال. (الگلپايگاني).
* هذا مبني على جواز الاقتداء مع الاختلاف وسيجئ الكلام في ذلك.
(آل ياسين).
[2] تقدم عدم الوجوب. (الجواهري).
* فيه تأمل وهكذا في نظائره بل ينبهه بذكر إن أمكن ولا يتابعه إلا إذا سبقه المأموم في غير المحل. (الفيروزآبادي).
* لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثم الإعادة بعده لو قصد المتابعة في الجماعة. (الخوانساري).
[3] يعني لا يجب عليه متابعته فيه ولكن يجوز له ذلك. (كاشف الغطاء).
[4] قد مر أن الأحوط ترك القراءة الجهرية مع سماع قراءة الإمام في الأولتين.
(الإمام الخميني).
* مر أن الأحوط التسبيح في الصلاة الجهرية. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست