responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 163
إلا بعد فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمل [1].
(مسألة 14): لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها [2].
(مسألة 15): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد [3] من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود وبحول الله وقوته ونحو ذلك.
(مسألة 16): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم [4] الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي
____________________
[1] الوجوب لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى خلافه لصدق الاقتداء بصلاة الغير بمحض شروعه في التكبير بلا احتياج إلى فراغه منه. (آقا ضياء).
* بل الوجوب لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[2] هذا إذا أراد الجماعة حتى في التكبير وإن أرادها بدونه ائتم وهو في صلاته بعد تكبير الإمام من دون قطع واستئناف. (الجواهري).
* في قطعها إشكال يأتي. (الحائري).
* في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال. (الخوئي).
[3] ما لم يستلزم التأخر الفاحش. (الگلپايگاني).
* إذا لم يخل بالمتابعة في أفعال أخر. (البروجردي).
[4] محل إشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء في هذه الصورة وفيما بعدها.
(الخوانساري).
* لكن في صحة جماعته إشكال وإن أتى بهما وكذا في نظائرهما. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست